الجزيري / الغروي / مازح
337
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
مبحث ما تضمن به العارية وما لا تضمن المستعير أمين في نظر الشريعة الإسلامية ، لأن العارية مشروعة للتعاون الموجب للتواد ولا معنى لهذا إلا أن يكون كل واحد منهم ذا غيره على مال أخيه ، خصوصا المستعير فإنه ينبغي له أن يبالغ في المحافظة على العارية التي بذلها له أخوه لمجرد المعونة تقديرا لفضله واعترافا بماله من جميل إذا لا يليق به أن ينسى منة مالك العارية وسماحته فيستهين بماله ويخونه فيما أباحه له من منفعة فيؤذيه بذلك ، ومن يفعل ذلك يكون ذئبا ضاريا لا يصح أن يكون فردا من أفراد النوع الإنساني الذي لا بد له من التعاون والتواد . من أجل ذلك كان الشأن في المستعير الأمانة والحرص على العارية فإذا أصابها تلف أو هلاك فإن المستعير لا يكون مسؤولا عنها لأنه يكون بمنزلة صاحبها . أما إذا خرج عن طبيعته واستهان بها فهلكت أو تلفت كان مسؤولا عنها ، وذلك في أمور مفصلة في المذاهب ( 1 ) .
--> « 57 » تحرير الوسيلة 1 - 548 - 549 .